صفحة جزء
6117 - وعن أبي الأحوص الجشمي [ ص: 46 ] قال : بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ، ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس : بقصبته - حتى قتلها ، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قتل حية فكأنما قتل [ رجلا ] مشركا قد حل دمه " .

رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار بنحوه ، والطبراني في الكبير مرفوعا ، وموقوفا ، قال البزار في حديثه ، وهو مرفوع : " من قتل حية أو عقربا " . وهو في موقوف الطبراني . ورجال البزار رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية