صفحة جزء
11 - 29 باب ما نهي عنه من البيوع .

6357 عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار ، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع آجل بعاجل .

قال : والمجر ما في الأرحام .

والغرر : أن تبيع ما ليس عندك .

وكالئ بكالئ : دين بدين .

والآجل بعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية .

والشغار : أن ينكح المرأة [ ص: 81 ] بالمرأة ليس بينهما صداق .

قلت : في الصحيح طرف منه .

رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية