صفحة جزء
6362 وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما " .

رواه أحمد ، والطبراني ، [ ص: 82 ] وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية