صفحة جزء
11 - 38 - 1 باب في الخمر وثمنها .

6400 عن عبد الواحد البناني قال : كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ، ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال : عن ثمن الخمر تسألني ؟ ! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رفع إلى السماء ، ثم أكب [ ص: 88 ] ونكت في الأرض وقال : " الويل لبني إسرائيل " . فقال عمر رحمه الله : يا رسول الله ، لقد أفزعنا قولك : الويل لبني إسرائيل ! فقال : " ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم ، فيذيبونه فيبيعونه ، فيأكلون ثمنه ، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام " .

قلت : لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا .

رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد ، وقد وثقه ابن حبان .

التالي السابق


الخدمات العلمية