11 - 55 باب فيمن باع عبدا وله مال ، أو نخلا مؤبرة . 
 6515 عن 
عبد الله بن عمر  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
[ ص: 107 ] قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=935685من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع  . ومن أبر نخلا ، وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع  " . 
قلت : في الصحيح حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  باختصار . 
رواه 
أحمد  ، وفيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى الدمشقي  ، وهو ثقة ، وفيه كلام .