صفحة جزء
6532 وعن عمر بن الخطاب قال : أعطيت ناقة في سبيل الله ، فأردت أن أشتري من نسلها ، أو من ضئضئها فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك " .

قلت : له حديث في الصحيح في شرائه لا شراء شيء من نسله
.

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مؤمل بن إسماعيل ؛ وثقه ابن معين ، وغيره ، وضعفه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية