صفحة جزء
6602 وعن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمزابنة ، وقال : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " .

قلت : هو في الصحيح بغير هذا السياق .

رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية