صفحة جزء
6663 وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث من تدين فيهن ، ثم مات ، ولم يقض ، فإن الله يقضي عنه : رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه ، فيخاف أن تبدو عورته - أو كلمة نحوها - فيموت ولم يقض ، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه ، فمات ولم يقض ، ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة ، فمات ولم يقض ، فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة " .

رواه البزار ، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو ضعيف ، وقد وثق .

وهو عند ابن ماجه مع اختلاف في بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية