صفحة جزء
6915 وعن الأشعث بن قيس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه " .

قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " عفا عنه أو عاقبه " .

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الأوسط : كذاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية