صفحة جزء
7087 وعن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ، ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك ؟ فقال : ذلك النكره لا يجوز .

رواه الطبراني في الكبير . والقاسم لم يدرك عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية