15 - 17 - باب في زوج وأخت لأب وأم . 
 7166 
nindex.php?page=hadith&LINKID=936262عن  nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف ، وكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك  . 
رواه 
أحمد  ، وفيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم  ، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح .