صفحة جزء
7368 وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال : إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه . فقال : لا أراها تصلح له . فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال : لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ، ولا رضاع بعد فطام . فقيل لأبي موسى فقال : لا تسألوني عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

رواه الطبراني ، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، وهو ثقة ، ولكنه اختلط .

التالي السابق


الخدمات العلمية