صفحة جزء
17 - 41 - 2 - باب في النكاح بغير شهود .

7527 عن كردم بن قيس قال : خرجت أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ، ولا حذاء له فقال : أعطني نعلك . فقلت : لا إلا أن تزوجني ابنتك ! قال : أعطني ، فقد زوجتكها . فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي وقال : لا زوجة لك عندي . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " دعها لا خير لك فيها " فقلت : يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا . فقال : " أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " .

رواه الطبراني ، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية