صفحة جزء
7779 وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا : في الحرام كفارة يمين .

رواه الطبراني ، وفيه جويبر ، وهو متروك ، والضحاك لم يدرك ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية