صفحة جزء
7815 وعن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر [ اعتدت بالحيض ، وإن حاضت ] ولم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا ؟ .

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن عبد الكريم الجزري قال : حدثني أصحاب ابن مسعود ، ولم يسم أحدا منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية