صفحة جزء
9777 وعن نافع قال : فكان عمر بن عبد العزيز لا يفرض لأحد لا يبلغ الحلم إلا مائة درهم ، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم ، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى فسمع بكاء صبي ، فقال لأمه : أرضعيه . [ ص: 7 ] فقالت : إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم ، وإني فطمته .

فقال عمر : كدت أن أقتله ، أرضعيه فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ، ثم فرض له بعد ذلك ، وللمولود حين يولد . رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية