صفحة جزء
25 - 6 - ( باب البيعة على الإسلام التي تسمى بيعة النساء

9856 عن جرير قال : بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء ، من مات منا ولم [ ص: 37 ] يأت شيئا منهن ضمن له الجنة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، فستر عليه ، فعلى الله حسابه . رواه الطبراني ، وفيه سيف بن هارون ، وثقه أبو نعيم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية