صفحة جزء
[ ص: 285 ] النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها ، وهو فن لطيف تستحسن العناية به ، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ، وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا .


( النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها ، وهو فن لطيف تستحسن العناية به ) ، وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما .

[ ص: 286 ] ( ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ) ، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره ، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا ، وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول .

( وقيل : لا تقبل مطلقا ) ، لا ممن رواه ناقصا ، ولا من غيره .

( وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا ) .

وقال ابن الصباغ فيه : إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين ، قبلت الزيادة ، وكانا خبرين يعمل بهما ، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد ، وقال : كنت أنسيت هذه الزيادة ; قبل منه ، وإلا وجب التوقف فيها .

وقال في " المحصول " : فيه العبرة بما وقع منه أكثر ، فإن استوى قبلت منه .

وقيل : إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب ، كان الخبران متعارضين ، وإلا قبلت ، حكاه ابن الصباغ ، عن المتكلمين ، والصفي الهندي عن الأكثرين ، كأن يروي في أربعين شاة ، ثم في أربعين نصف شاة .

وقيل : لا تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا .

وقيل : لا تقبل إلا إن أفادت حكما .

وقيل : تقبل في اللفظ دون المعنى ، حكاهما الخطيب .

[ ص: 287 ] وقال ابن الصباغ : إن زادها واحد ، وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم ، سقطت .

وعبارة غيره : لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة .

وقال ابن السمعاني مثله ، وزاد : أن يكون مما يتوافر الدواعي على نقله .

وقال الصيرفي والخطيب : يشترط في قبولها كون من رواها حافظا .

وقال شيخ الإسلام : اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ، ويحيى القطان ، وأحمد ، وابن معين ، وابن المديني ، والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم : اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية ، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية