صفحة جزء
[ ص: 350 ] ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام .


( ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) ، وما يجوز ويستحيل عليه ، وتفسير كلامه ، ( والأحكام كالحلال والحرام ، و ) غيرهما ، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ ، وغيرها ( مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) .

ومن نقل عنه ذلك : ابن حنبل ، وابن مهدي ، وابن المبارك ، قالوا : إذا روينا [ ص: 351 ] في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .

تنبيه

لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا ، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط ، وهو كونه في الفضائل ونحوها ، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .

الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

وقال : هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد

وقيل : لا يجوز العمل به مطلقا ، قاله أبو بكر بن العربي .

وقيل : يعمل به مطلقا ، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد ، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال .

وعبارة الزركشي : والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا ، أو ترهيبا ، أو تتعدد طرقه ، ولم يكن المتابع منحطا عنه

وقيل لا يقبل مطلقا .

وقيل : يقبل إن شهد له أصل ، واندرج تحت عموم . انتهى .

ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام ، إذا كان فيه احتياط .

التالي السابق


الخدمات العلمية