صفحة جزء
[ ص: 559 ] الثاني عشر : إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال : وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق ، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قال ، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكـره الشيخ ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة .


( الثاني عشر : إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ، ثم قال : وذكر الحديث ) ولم يتمه ، أو قال بطوله ( أو الحديث ) أو أضمر ، أو ذكر ( فأراد السامع روايته ) عنه ( بكماله فهو أولى بالمنع من ) مسألة ( مثله ونحوه ) السابقة ; لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ، ولم يسبق إلا بعض الحديث من باب أولى . وبذلك جزم قوم .

( فمنعه الأستاذ أبو إسحاق ) الإسفرايني ، ( وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع مثل ذلك الحديث ) ، قال : ( والاحتياط أن يقتصر على المذكور ، ثم يقول : قال وذكر الحديث ، وهو هكذا ) ، أو وتمامه كذا ، ( ويسوقه بكماله ) .

وفصل ابن كثير فقال : إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ [ ص: 560 ] في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا .

( وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية ) الأكيدة من جهات عديدة ( فيما لم يذكره الشيخ ) فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إدراج الباقي عليه ، ( ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية