[ ص: 307 ]  [ ص: 308 ]    21 - ومن كتاب الجنائز باب  
الأمر بالقيام للجنازة  
حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة  في القيام للجنازة - رأي  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  في القيام للجنازة - حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  في القيام - من رأى القيام - رأي  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد     - من لم ير القيام - حجة من لم ير القيام - حديث  
مسعود بن الحكم  nindex.php?page=hadith&LINKID=945642أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس     - حديث  
الإمام علي  في نفس المعنى - حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري     - القيام للملائكة المصاحبين للجنازة - الإمام علي يوضح رواية  
أبي موسى     - قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : القعود أولى .  
أخبرنا  
طاهر بن محمد بن طاهر ،  أخبرنا  
مكي بن منصور ،  أخبرنا  
أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا  
محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا  
سفيان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
سالم ،  عن أبيه ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945643إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع     .   
[ ص: 309 ] هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجاه في الصحيح من حديث  
سفيان .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : هذا لا يعدو أن يكون منسوخا ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين ؛ أنها كانت جنازة يهودي ، فقام لها كراهية أن تطوله .  
أخبرني  
أبو طالب محمد بن علي بن أحمد القاضي ،  أخبرنا  
أبو طاهر أحمد بن الحسن  في كتابه ، أخبرنا  
الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ،  أخبرنا  
محمد بن علي  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،  حدثنا  
إسماعيل ،  حدثنا  
هشام ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ،  عن  
عبد الله بن مقسم ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945644مرت بنا جنازة ، فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي . فقال : إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا     .  
أخبرني  
أبو الفضل صالح بن محمد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  
عبد الله بن محمد بن جعفر ،  حدثنا  
عباس بن مجاشع ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15109محمد بن أبي يعقوب ،  حدثنا  
حسان ،  حدثنا  
ليث ،  عن  
أبي إسحاق ،  عن  
أبي بردة ،  عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945645إذا      [ ص: 310 ] مرت جنازة فقوموا لها ؛ فإنما تقومون لمن معها من الملائكة     .  
وفي الباب عن نفر من الصحابة .  
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :  
فقال بعضهم : على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه ، وممن رأى ذلك :  
 nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري ،   nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،   nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد ،   nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ،   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله . 
 وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل     : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس به ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي     .  
وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحد  
القيام للجنازة ،  وروينا ذلك عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،  والحسن بن علي ،  وعلقمة ،  والأسود ،  والنخعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ،  وفعله  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،  وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،  ومالك ،  وأهل  الحجاز ،     nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .  
قرأت على  
أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت  ، أخبرك  
أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد التاجر  في كتابه ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14666أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا  
أبو العباس ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا  
مالك ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،  عن  
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ،  عن      
[ ص: 311 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ،  عن  
مسعود بن الحكم ،  عن  
علي     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945642أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد     .  
هذا حديث صحيح ، أخرجه  
مسلم  في الصحيح من حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد     .  
أخبرني  
محمد بن علي بن أحمد القاضي ،  عن  
أحمد بن الحسن بن أحمد  ، أخبرنا  
الحسن بن أحمد بن شاذان ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ،  أخبرنا  
محمد بن علي ،  حدثنا  
سعيد ،  حدثنا  
إسماعيل بن إبراهيم ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ،  حدثني  
واقد بن عبد الله بن عمرو بن سعد  قال : شهدت جنازة في  
بني سلمة ،   فقمت ، فقال لي  
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير     : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا بثبت ، حدثني  
مسعود بن الحكم الزرقي ،  أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945646سمع   nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  في رحبة  الكوفة   وهو يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس     .   
[ ص: 312 ] وقال  
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ،  حدثنا  
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ،  حدثنا  
يحيى بن محمد البصري ،  حدثنا  
أبو حذيفة ،  عن  
سفيان ،  عن  
ليث ،  عن  
مجاهد ،  عن  
أبي معمر  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945647مرت بنا جنازة فقمنا ، فقال  علي     : من أفتاكم هذا ؟ قلنا :   nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري     . فقال : ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة ، كان يتشبه  بأهل الكتاب   ، فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى     .  
ورواه  
عاصم  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  بالإسناد ، وقال فيه :  
قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه ،  فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام .  
قرأت على  
أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج ،  أخبرك  
عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12088أبو علي التميمي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر ،  حدثنا  
عبد الله بن أحمد بن محمد ،  حدثني أبي ، حدثنا  
أبو النصر ،  حدثنا  
أبو معاوية - يعني شيبان     - عن  
ليث ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11936أبي بردة بن أبي موسى ،  عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945649إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة     .  
قال  
ليث     : فذكرت هذا الحديث  
لمجاهد ،  فقال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945650حدثني  عبد الله بن سخبرة الأزدي  قال : إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى ، فقمنا ، فقال  علي     : ما يقيمكم ؟ فقلنا : هذا ما يأتونا به أصحاب  محمد      - صلى الله عليه وسلم - قال : وما ذلك ؟ قلت : زعم  أبو موسى  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -      [ ص: 313 ] قال : إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ؛ فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة . فقال  علي     : ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة برجل من  اليهود ،   وكانوا أهل كتاب ، وكان يتشبه بهم ، فإذا نهي انتهى ، فما عاد لها بعد     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى ؛ لأنه الآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - .