الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 382 ] ومن كتاب الأضاحي والذبائح

1 - باب النهي عن أكل الأضحية فوق ثلاث .

- ذكر ما يدل على نسخ ذلك ، وجواز الادخار من لحوم الأضاحي ،

2 - باب الفرع والعتيرة .

- بيان أن الإسلام نسخ ذلك .

3 - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ، ونسخ ذلك

- ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية .

4 - باب الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ، ثم تركها .

5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل .

- بيان أن حظر أكل لحوم الخيل مقدم ، والرخصة متأخرة ، فتعين المصير إليها ؛ لثبوتها وكثرة رواتها .

[ ص: 383 ] 1 - باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث

حديث ابن عمر في النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث - وكذلك حديث للزبير - وآخر لعلي - حديث علي بسند الشافعي - من ذهب إلى هذا القول - الرخصة في الأكل بعد ثلاث - حديث آخر لبريدة في الإباحة - تفسير الشافعي لهذه الأحاديث - حديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن .

أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو زكريا العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، أخبرنا إبراهيم بن شريك ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام .

[ ص: 384 ] وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القزويني ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن أبي زيد القطواني ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم مولى آل الزبير ، عن أمه ، وجدته أم عطاء ، قالت : والله لكأنما أنظر إلى الزبير على بغلة له بيضاء ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث ، فلا تأكليه . قلت : ما أصنع بما أهدي إلينا ؟ قال : ما أهدي إليكم فشأنكم .

أخبرني أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .

وقال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، عن علي ، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .

هذه الأخبار تدل على منع الادخار بعد ثلاث ، وممن ذهب إلى هذا القول : علي بن أبي طالب ، والزبير ، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ، ورأوا جواز ذلك ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية