[ ص: 413 ]    3 - ومن باب  
المزارعة  
حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في كراء الأرض - ترك  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  هذا الأمر آخرا - رأي لبعض أهل العلم - من قال به - رأي ثاني - ورأي ثالث - حديث عمي  
رافع  في النهي عن كراء الأرض - ترك  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بعد - كلام  
الخطابي  على حديث  
رافع     - رواية أخرى يبينها  
الخطابي     - حديث  
جابر     - حديث آخر روي من غير وجه عن  
جابر     - مناقشة  
الحازمي     .  
أخبرنا  
الفضل بن القاسم بن الفضل الصيدلاني ،  أخبرنا  
أبو علي الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
أبو نعيم الحافظ ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15213أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان بن محمد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ،  حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ،  حدثنا  
إسماعيل ،  عن  
أيوب ،  عن  
نافع ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945765قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري كم هو     .   
[ ص: 414 ] وأخبرنا  
أبو الفضل بن محمد الديلمي الكاتب ،  أخبرنا  
أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14043أبو محمد الجوهري ،  عن  
علي بن عمر ،  أخبرنا  
إبراهيم بن محمد بن يحيى ،  أخبرنا  
أبو حاتم النيسابوري ،  أخبرنا  
مسلم ،  حدثنا  
عبد الله بن عبد الرحمن ،  حدثنا  
عبيد الله بن جعفر الرقي ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ،  عن  
زيد ،  عن  
عبد الملك بن أبي زيد ،  قال : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يعطي أرضه بالثلث والربع ، ثم تركه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقلنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس     : ما بال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ترك الثلث والربع ، وأنت لا تدعه ، وإنما سمعتما حديثا واحدا - يعني حديث  
رافع - ؟  فقال : إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ما فعلته ؛ ولكن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945766من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير     .  
هذا حديث له طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها في هذا المختصر ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .  
فذهب بعضهم إلى أن من  
استأجر أرضا على جزء معين مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الربع  أن ذلك جائز ، والعقد صحيح ، وروي ذلك عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري  ، ومن أهل الرأي :  
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي  ،  
ومحمد بن الحسن  صاحب  
أبي حنيفة  ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل     : يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض ، وتمسكوا في ذلك بظاهر حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قالوا : يؤكده      
[ ص: 415 ] حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ؛ لأن قوله عليه السلام :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945767لأن يمنحها أخاه خير     . ليس فيه دلالة على اللزوم ، وإنما اللفظ صدر مصدر التخيير .  
وفيهم من تمسك بما روى  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل  
أهل خيبر   على الشطر مما يخرج من ثمر وزرع .  
خالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : العقد فاسد ، وروي مثل ذلك عن  
عبد الله بن عمر  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج  ،  
وأسيد بن ظهير  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  ،  
ونافع  ، وإليه ذهب  
مالك  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، ومن  
الكوفيين      :  
أبو حنيفة ،  وتمسكوا في ذلك بأحاديث .  
أخبرنا  
الفضل بن القاسم بن الفضل  ، أخبرنا  
أبو علي  ، أخبرنا  
أبو نعيم  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15213أبو إسحاق المزكي  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان  ، حدثنا  
مسلم  ، حدثنا  
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد  ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  أنه قال : أخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  ،  أن  
عبد الله بن عمر  كان يكري أرضه حتى بلغه أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الأنصاري  كان ينهى عن كراء المزارعين ، فلقيه  
عبد الله  فقال : يا  
بن خديج  ، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض ؟ قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  لعبد الله : سمعت      
[ ص: 416 ] عماي - وكانا قد شهدا  
بدرا      - يحدثان أهل الدار  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945768أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض     . قال  
عبد الله     : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، ثم خشي  
عبد الله  أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض     .  
وقال  
مسلم     : حدثنا  
يحيى بن يحيى  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  عن  
أيوب  ، عن  
نافع  ، أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إمارة  
أبي بكر  ،  
وعمر  ،  
وعثمان  ، وصدرا من خلافة  
معاوية  ، حتى بلغه في آخر خلافة  
معاوية  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  يحدث فيها بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله ، فقال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945769كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع  فتركها  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بعد ، وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم  
ابن خديج  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها .  
قرئ على  
أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري  ، أخبرك  
عبد الواحد بن إسماعيل الإمام  في كتابه ، أخبرنا  
أحمد بن محمد البلخي ،  حدثنا  
أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي  قال : خبر  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  من هذا الطريق خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،  وعن غيره من طريق آخر ، وقد عقل  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  المعنى من الخبر ، وأنه ليس      
[ ص: 417 ] المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا .  
وقد ذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج     - في رواية أخرى عنه - النوع الذي حرم منها ، والعلة التي من أجلها نهى عنها .  
قلت : أراد  
الخطابي  بالرواية الأخرى ما أخبرنا  
أبو الفضائل بن أبي المطهر  ، أخبرنا  
الحسن بن أحمد  ، أخبرنا  
أحمد بن عبد الله  ، أخبرنا  
إبراهيم بن محمد  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان  ، حدثنا  
مسلم  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح بن المهاجر  ، أخبرنا  
الليث  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن  
حنظلة بن قيس  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  ، أنه قال : حدثني عماي أنهم  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945770كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء ، شيئا يستثنيه صاحب الأرض من التبن ، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقلت   nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج     : فكيف هي بالدنانير والدراهم ؟ فقال  رافع     : لا بأس بها بالدنانير والدراهم     .  
قال  
الخطابي     : فقد أعلمك  
رافع  في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة ، وبسط الكلام فيه ، قلت : وإنما صدر هذا الكلام من  
الخطابي  ظنا منه بأن المنهي عنه في خبر  
رافع  إنما هو القدر المجهول ، ولو استقرأ طرق هذا الحديث لبان له أن النهي تناول المجهول والمعلوم ، وذلك بين في رواية  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار     .  
أخبرنا  
محمد بن عمر بن أبي عيسى  ، عن  
محمد بن أبي عبد الله المطرز  ، أخبرنا  
أحمد بن عبد الله بن مهران  ، أخبرنا  
إبراهيم بن محمد النيسابوري  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان  ، حدثنا  
مسلم  ، حدثنا  
أبو طاهر  ، أخبرنا  
ابن وهب  ، أخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم  ، عن  
سليمان   [ ص: 418 ] بن يسار  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945771من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها أخاه ، ولا يكريها بالثلث ، ولا الربع ، ولا طعام مسمى     .  
رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  عن  
سليمان  نحوه ، وقال  
مسلم  بالإسناد ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، أخبرنا  
أبو عاصم  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، حدثنا  
عطاء  ، عن  
جابر  ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945772كان لرجال من  الأنصار   فضول أرضين ، وكانوا يكرونها بالثلث والربع ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسكها     .  
ويروى هذا الحديث عن  
جابر  من غير وجه ؛ فإن قيل : قد روى  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه قال : يغفر الله  
لرافع  ؛ أنا والله أعلم منه بالحديث ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945773إنما أتاه رجلان من  الأنصار   قد اقتتلا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان شأنكم هذا فلا تكروا المزارع     .  
وهذا يدل على أن الذي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب ، والجواب : أن هذا غير قادح فيما ذكرناه من دلالة النهي ، فإن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب ، فإن قيل : قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     : إن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه      
[ ص: 419 ] دلالة على أن هذا الحكم كان مأذونا فيه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا من قبيل الأمور الدنيوية ، فليس من شرطه إحاطة علم النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، وما لم يثبتوا ذلك لا يستقيم لكم ادعاء النسخ إذ  
المنسوخ لا بد وأن يكون حكما شرعيا     .  
يقال على هذا الكلام : إن أكثر المحققين ذهبوا إلى أن  
قول الصحابي : كنا نفعل كذا ، وكانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ظاهر في الدلالة على جواز الفعل ، وأن ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة ، يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله وسكت عنه ، دون ما لم يبلغه ، وذلك يدل على الجواز ، ثم في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ما يدل عليه ، حيث قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945774لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى  ، قال : ثم خشي  
عبد الله  أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا ، ولو لم يعلم بأن ما كان يذهب إليه من الجواز كان مستندا إلى إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان يتوقف في ذلك .