الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 433 ] كتاب العشرة

باب النهي عن ضرب النساء ، ثم الإذن فيه بالمعروف

حديث في النهي عن ضرب النساء ، ثم الإذن فيه - رواية أخرى في النهي ثم الإذن حديث مرسل - حديث آخر لأم كلثوم - تعقيب للحازمي .

قرأت على محمد بن جعفر الخازن ، أخبرك أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار في كتابه ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي ، أخبرنا محمد بن المظفر أبو الحسين الحافظ ، أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المدني ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تضربوا إماء الله ، قال : فجاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، قد ذئر النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن . فأذن لهم فضربوا ، قال : فأطاف بآل محمد نساء كثير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكي زوجها ولا تجدون أولاءكم خياركم .

[ ص: 434 ] وقرأت على محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك الحسن ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، أنه سمع عبد الله بن عبد الله ، أنه سمع إياس بن عبد الله بن أبي ذباب يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تضربوا إماء الله . قال : فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، قد ذئرن النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن ، فأذن لهم فضربوا ، قال : فأطاف بآل محمد نساء كثير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكو زوجها ، ولا تجدوا أولئك خياركم

وأخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق وجماعة ، أخبرنا عبد القادر بن محمد ، عن الحسن بن علي ، أخبرنا محمد بن العباس ، أحمد بن معروف الخشاب ، أخبرنا الحسين بن محمد ، أخبرنا محمد بن سعد ، أخبرنا محمد بن عمر ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء ، فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن قال : اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم .

وقال محمد بن عمر ، عن أفلح بن حميد ، عن أبيه ، عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، قالت : كان قد نهى الرجال عن ضرب النساء ، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن قد ضربت ، ما أحب أن أرى الرجل [ ص: 435 ] ثائرا ، ترفض عصب رقبته على مريته ، هذا وما قبله مرسل . وقال أصحابنا : هذه الأحاديث محمولة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قد نهاهم عن ضربهن في حالة غير حالة النشوز ؛ لأن كتاب الله دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت ، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء ، أي : تجرأن ، قال الشاعر :


ولقد أتانا عن تميم أنهم ذئروا لقتلي عامرا وتغضبوا



أي : تجرءوا ، وعلى الجملة وقع الإذن موافقا لظاهر الكتاب ؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية