[ ص: 467 ] باب  
نسخ القتل في حد السكران  
حد شارب الخمر وفي الرابعة يقتل - رواية أخرى  
لمعاوية     - وآخر عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     - تعقيب  
للخطابي     - بيان النسخ - حديث آخر يدل على النسخ عن  
قبيصة     - قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ينسخ ذلك .  
أخبرني  
محمد بن إبراهيم بن علي ،  أخبرنا  
يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  
محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرنا  
عبد الله بن علي بن محمد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14216أحمد بن محمد الخزاعي ،  قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل التبوذكي     : حدثنا  
حماد ،  عن  
قتادة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو     : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945823من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه     .  
وأخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحسن بن أحمد  وجماعة قالوا : أخبرنا  
جعفر بن   [ ص: 468 ] عبد الواحد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  حدثنا  
مكي بن عبد العزيز ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ،  حدثنا  
هشيم ،  عن  
مغيرة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد ،  عن  
عبد بن عبد     : سمعت  
معاوية  يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945824من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه  عبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ،  وفي اسمه اختلاف .  
وقال  
سليمان ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14125الحسين بن إسحاق التستري ،  حدثنا  
إسماعيل بن حفص ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ،  عن أبيه ، عن  
مغيرة ،  عن  
معبد بن عبد الرحمن بن عبد الجدلي  قال : سمعت  
معاوية  يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945825من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه     .  
وأخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب ،  أخبرنا  
يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  
محمد بن أحمد ،  أخبرنا  
عبد الله بن محمد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14216أحمد بن محمد الخزاعي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى التبوذكي ،  حدثنا  
حماد ،  عن  
حميد بن يزيد ،  عن  
نافع ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945826من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه أربع مرات ، فإن شربها الخامسة فاقتلوه     .  
قال  
الخطابي     : في معنى هذه الأحاديث قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ؛ كقوله - عليه السلام - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945827من      [ ص: 469 ] قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه     . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقد روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب  ما يدل على ذلك .   
[ ص: 470 ] ذكر ما يدل على النسخ  
قرأت على  
محمد بن عمر  الحافظ ، أخبرك  
الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14859محمد بن أحمد العبدي ،  أخبرنا  
عبد الله بن محمد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي ،  أخبرنا  
عبد الرزاق ،  حدثنا  
معمر ،  عن  
سهل بن أبي صالح ،  عن أبيه ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945828إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه     .  
قال : فحدثت به  
 nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ،  فقال : قد ترك ذلك ؛ قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
بابن النعمان  فجلده ثلاثا ، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .  
وقرأت على  
روح بن بدر بن ثابت ،  أخبرك  
أبو الفتح أحمد بن محمد  في كتابه ، عن  
محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13720محمد بن يعقوب الأصم ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب  يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945829إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل ، وكانت رخصة     .  
ثم قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر  ومخول : كونا وافدي  
أهل  العراق    بهذا      
[ ص: 471 ] الحديث . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رضي الله عنه - : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .