الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 467 ] باب نسخ القتل في حد السكران

حد شارب الخمر وفي الرابعة يقتل - رواية أخرى لمعاوية - وآخر عن ابن عمر - تعقيب للخطابي - بيان النسخ - حديث آخر يدل على النسخ عن قبيصة - قول الشافعي ينسخ ذلك .

أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن علي بن محمد ، حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي ، قال موسى بن إسماعيل التبوذكي : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه .

وأخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد وجماعة قالوا : أخبرنا جعفر بن [ ص: 468 ] عبد الواحد ، أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا سليمان بن أحمد ، حدثنا مكي بن عبد العزيز ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن معبد بن خالد ، عن عبد بن عبد : سمعت معاوية يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه

عبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ، وفي اسمه اختلاف .

وقال سليمان ، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا إسماعيل بن حفص ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن مغيرة ، عن معبد بن عبد الرحمن بن عبد الجدلي قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه .

وأخبرني أبو بكر الخطيب ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا أحمد بن محمد الخزاعي ، أخبرنا موسى التبوذكي ، حدثنا حماد ، عن حميد بن يزيد ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه أربع مرات ، فإن شربها الخامسة فاقتلوه .

قال الخطابي : في معنى هذه الأحاديث قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ؛ كقوله - عليه السلام - : من [ ص: 469 ] قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك .

[ ص: 470 ] ذكر ما يدل على النسخ

قرأت على محمد بن عمر الحافظ ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق الحنظلي ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه .

قال : فحدثت به ابن المنكدر ، فقال : قد ترك ذلك ؛ قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن النعمان فجلده ثلاثا ، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .

وقرأت على روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك أبو الفتح أحمد بن محمد في كتابه ، عن محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل ، وكانت رخصة .

ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي أهل العراق بهذا [ ص: 471 ] الحديث . قال الشافعي - رضي الله عنه - : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية