[ ص: 472 ] باب  
جلد المحصن قبل الرجم  والاختلاف فيه  
الجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب     - طريق أخرى عن  
عبادة     - جلد  
علي  ثم رجم - اختلفوا في ذلك - رأي لطائفة - رأي من خالفهم - حديث عن  
جابر  يدل على النسخ - وآخر عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     - قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .  
أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر ،  أخبرنا  
مكي بن منصور ،  أخبرنا  
أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  
محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  حدثنا الثقة من أهل العلم ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،  عن  
الحسن ،  عن  
حطان هو ابن عبد الله الرقاشي ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945830خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم     .  
وأخبرنا  
أبو العلاء  الحافظ ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15636جعفر بن عبد الواحد ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي الصايغ ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،  حدثنا  
هشيم ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ،  عن  
الحسن ،  عن  
حطان بن عبد الله ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945831خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة     .   
[ ص: 473 ] هذا حديث صحيح ثابت له طرق مخرجة في كتب الصحاح .  
أخبرني  
أبو الفضل الأديب ،  أخبرنا  
أبو منصور سعد بن علي ،  أخبرنا القاضي  
أبو الطيب ،  أخبرنا  
علي بن عمر ،  حدثنا  
أبو عمر  القاضي ، حدثنا  
عبيد الله بن جرير بن جبلة ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ،  عن  
حصين ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  قال :  أتي  
علي     - رضي الله عنه - بمولاة  
سعيد بن قيس الهمداني  فجلدها ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله عز وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - .  
وقال  
أبو عمر  القاضي ، حدثنا  
محمد بن إسحاق ،  حدثنا  
أبو الجواب ،  حدثنا  
عمار بن زريق ،  عن  
أبي حصين ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال :  أتي  
علي  رضي الله عنه  
بشراحة الهمدانية  قد فجرت ، فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم     -  
لم يثبت أئمة الحديث سماع  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  من  
علي ،  والاعتماد على حديث  
عبادة ،  وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :  
فذهب طائفة إلى أن  
المحصن الزاني يجلد مائة جلدة ثم يرجم  ؛ عملا بحديث عبادة ، ورأوه محكما ، وممن قال به :  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ،   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي الظاهري ،   nindex.php?page=showalam&ids=15286وأبو بكر بن المنذر  من أصحاب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .  
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : بل يرجم ولا يجلد ، وروي ذلك عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،  وإليه ذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،  ومالك ،  وأهل  المدينة ،     nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،  وأهل  الشام ،    وسفيان ،  وأبو حنيفة ،   [ ص: 474 ] وأهل  الكوفة ،     nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأصحابه ، ما عدا  
ابن المنذر ،  ورأوا حديث  
عبادة  منسوخا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على النسخ ونحن نورد بعضها .  
أخبرني  
أبو الفضل الأديب ،  أخبرنا  
سعد بن علي ،  أخبرنا القاضي  
أبو الطيب ،  أخبرنا  
علي بن عمر ،  حدثنا  
عبد الله بن الهيثم بن خالد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ،  حدثنا  
عبد الرزاق ،  أخبرنا  
معمر ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
أبي سلمة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :  nindex.php?page=hadith&LINKID=945832أن رجلا من أسلم جاء إلى نبي الله فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم . فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ولم يصل عليه     .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني     : حدثنا  
علي بن عبد الله بن بشر ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ،  عن  
عكرمة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945833أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال  لماعز بن مالك  حين أتاه فأقر عنده بالزنا قال : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت كذا وكذا ؟ لا يكني ، قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه     .  
وقد روى حديث  
ماعز  نفر من أحداث الصحابة ؛ نحو :  
 nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،  وغيرهما ، ورواه أيضا نفر تأخر إسلامهم ، وحديث  
عبادة  كان في أول الأمر ، وبين الزمانين مدة .   
[ ص: 475 ] أخبرنا  
روح بن بدر ،  وقرأته عليه ، أخبرك  
 nindex.php?page=showalam&ids=11887أبو الفتح الحداد  في كتابه ، عن  
محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا  
الأصم ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  قال : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ على الثيبين ، وأن  
الرجم ثابت على الثيبين الحرين  ؛ لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945834خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة     .  
والرجم أول ما نزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
ماعزا  ولم يجلده ، وأمر  
أنيسا  أن يغدو على امرأة  
الأسلمي ،  فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ جلد الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ؛ لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أيضا في موضع آخر : ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945835قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس ، وإن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا ، إذا كان هذا أول حد الزانيين .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : أخبرنا  
مالك ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  عن  
زيد بن خالد الجهني ،  أنهما أخبراه :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945836أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . قال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما غنمك وجاريتك فرد      [ ص: 476 ] إليك . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر  أنيسا  الأسلمي  أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : وأخبرنا  
مالك ،  عن  
نافع ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945837أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين ، والرجم على الثيبين الزانيين ، فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم ، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل - وهذا أشبه بمعانيه أولاهما به عندنا ، والله أعلم .