[ ص: 477 ] باب  
ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف  
حديث  
سلمة بن المحبق     - قضاء  
 nindex.php?page=showalam&ids=114لنعمان بن بشير  في هذه المسألة - قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري     - قول لأكثر أهل العلم - ذهب نفر من أهل العلم إلى نسخ حديث  
سلمة     .  
قرئ على  
أبي طاهر روح بن أبي الفرج  وأنا أسمع ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13712محمود بن إسماعيل الصيرفي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13415أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  حدثنا  
عبدان بن أحمد ،  حدثنا  
نصر بن علي ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ،  حدثنا  
شعبة ،  عن  
قتادة ،  عن  
الحسن ،  عن  
جون ،  عن  
سلمة بن المحبق ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945838في  رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها  ، وإن كانت طاوعته فهي جاريته ، وعليه مثلها     .  
وأخبرني  
أبو العلاء البصري ،  عن  
أبي سعد محمد بن سندة  الفقيه ، وأخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ،  حدثنا  
داود بن عمر الضبي ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  قال : سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ،  عن  
سلمة بن ربيعة بن المحبق ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945839سمعت  امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها     .  
كذا رواه  
عمرو بن الحسن  عن  
سلمة ،  لم يذكر بينهما أحدا .   
[ ص: 478 ] وقد اختلف على  
قتادة  فيه :  
فبعضهم قال : عنه ، عن  
الحسن ،  عن  
جون ،  عن  
سلمة ،  كما ذكرنا ، وبعضهم رواه عنه ، عن  
الحسن ،  عن  
قبيصة بن حريث ،  عن  
سلمة بن المحبق ،  وفي الحديث كلام غير هذا .  
أخبرني  
محمد بن عمر  الحافظ ، أخبرنا  
الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  
محمد بن بكر ،  حدثنا  
أبو داود ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ،  حدثنا  
أبان ،  حدثنا  
قتادة ،  عن  
خالد بن عرفطة ،  عن  
حبيب بن سالم     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945840أن رجلا يقال له :  عبد الرحمن بن جبير  وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى   nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ،  وهو أمير  الكوفة ،   قال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة     .  
قال  
قتادة     : كتبت إلى  
حبيب بن سالم  فكتب إلي بهذا .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري     : أنا أتقي هذا الحديث ، رواه عنه  
 nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي ،  وقد اختلف أهل العلم فيمن  
وطئ جارية امرأته  وهو يعلم ذلك .  
فقال أكثر أهل العلم : عليه الرجم ، روي ذلك عن  
عمر ،  وعلي ،  وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،  وأهل  مكة ،    وقتادة  وبعض البصريين ،  
ومالك  وأكثر  
أهل  المدينة ،     nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأصحابه ،  
وأحمد  وإسحاق     .  
وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي     .  
وقال أصحاب الرأي : من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحد .  
وروى عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  أنه قال : إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد .  
وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث  
النعمان     : إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم ، وإذا درأنا عنه الرجم      
[ ص: 479 ] وجب عليه التعزير ؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به .  
وأما حديث  
سلمة ؛  فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود .  
أخبرنا  
محمد بن أحمد بن الفرج ،  أخبرنا  
عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا  
الحسن بن علي ،  أخبرنا  
عمر بن علي الزيات ،  حدثنا  
عبد الله بن محمد ،  حدثنا  
إسماعيل بن مسعود الجحدري ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ،  حدثنا  
أشعث  قال : كان  
الحسن  يأبى إلا حديث  
سلمة بن المحبق  يأبى غيره ، يعني حديث  
سلمة  في رجل وقع على جارية امرأته ، قال  
الأشعث     : بلغني أن هذا قبل نزول الحدود . وقال  
أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ،  أخبرنا  
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أبو موسى ،   nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ،  حدثني أبي ، عن  
مطر ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ،  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  قال في الرجل يقع على وليدة امرأته : أن عليه الشرورى قال : فلم يتابعه  
علي     - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال  
علي     : إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قبل الحدود ، وإنما هو حلال وحرام ، فعليه الرجم     .