[ ص: 480 ] ومن كتاب السير  
1 - باب وجوب الهجرة ونسخه .  
- ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة .  
2 - باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .  
- ذكر ما يدل على النسخ .  
- ذكر قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك .  
3 - باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرام ، ونسخ ذلك .  
4 - باب الاستعانة بالمشركين .  
ومن كتاب الغنائم  
1 - باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف .  
ومن كتاب الهدنة  
1 - باب في منع الإمام ودفع السلب إلى القاتل .  
2 - باب مبايعة النساء   
[ ص: 481 ] ومن كتاب السير  
1 - باب  
وجوب الهجرة ونسخه  
حديث  
بريدة  في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أمره على الجيش - قول  
لأبي قرة     - الحديث يدل على وجوب الهجرة - تعقيب  
للحازمي     - حديث يدل على رفع وجوب الهجرة - وآخر عن  
عائشة     - وآخر عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     - وآخر عن  
يعلى     - الإذن  
 nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع     .  
أخبرنا  
أبو العلاء البصري ،  عن  
أبي الحسين هبة الله بن الحسن ،  أخبرنا  
محمد بن علي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12909محمد بن إبراهيم بن المقري ،  أخبرنا  
المفضل بن محمد الجندي ،  أخبرنا  
أبو حمة محمد بن يوسف ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12131موسى بن طارق ،  سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يذكر عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ،  عن أبيه أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945841كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن قبلوا كف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين     .   
[ ص: 482 ] قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة     : وهذا فيما نرى - والله أعلم - قبل الفتح ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح .  
هذا حديث صحيح ثابت من حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب ،  وله طرق في الصحاح .  
وأما الهجرة فكانت واجبة في أول الإسلام على ما دل عليها الحديث ، ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ، وذلك قوله تعالى : (  
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة     ) نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى  
المدينة ،   وأمروا بالانتقال إلى حضرته ، ليكونوا معه ، فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر ، وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه ، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من  
قريش ،   وهم  
أهل  مكة ،    فلما فتحت  
مكة   ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى ، وارتفع وجوب الهجرة ، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب ، فهما هجرتان : فالمنقطعة منهما هي الفرض ، والباقية هي الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، على أن بين الإسنادين ما بينهما : إسناد حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  متصل صحيح ، وإسناد حديث  
معاوية  فيه مقال ؛ قاله  
الخطابي ،   [ ص: 483 ] قلت : أراد بحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ما سيأتي ذكره ، وأراد بحديث  
معاوية  قوله - عليه السلام - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945842لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة     .