[ ص: 493 ] باب  
قتل النساء والولدان من أهل الشرك  ، والاختلاف في ذلك  
النهي عن المثلة  وقتل الولدان - اختلاف أهل العلم - حديث الصعب بن جثامة - حجة الطائفة الأولى - حجة الطائفة الثانية - ماذا قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - حجة الفريق الثالث - حديث لا يقتلن ذرية ولا عسيفا - حديث  
ابن كعب -  رأي  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في المسألة - مناقشة للآراء .  
أخبرني  
محمد بن إبراهيم بن علي ،  أخبرنا  
يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  
محمد بن علي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا  
المفضل بن محمد ،  أخبرنا  
محمد بن موسى ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12131موسى بن طارق  قال : سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يذكر عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ،  عن أبيه أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945853كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله ، تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا     .  
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه :  
فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقا ، ورأت حديث  
الصعب بن جثامة     - وسيأتي ذكره - منسوخا .  
وذهبت طائفة إلى جواز قتلهم مطلقا ، ورأت حديث  
بريدة  الذي ذكرناه وحديث  
الأسود بن سريع     - ويأتي ذكره - منسوخا .  
وطائفة ثالثة فرقت وقالت : إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها ، ولا يجوز قتلها صبرا ، وكذا في الولدان قالوا : إن كانوا مع آبائهم وبيتوا      
[ ص: 494 ] جاز قتلهم ولا يجوز قتلهم صبرا ، وقد تمسكت كل طائفة بحديث ، ونحن نورد بعضها مختصرا :  
أخبرنا  
محمد بن علي بن أحمد ،  عن  
أحمد بن الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
الحسن بن أحمد بن شاذان ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ،  أخبرنا  
محمد بن علي ،  حدثنا  
سعيد ،  حدثنا  
سفيان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  عن  
الصعب بن جثامة ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945854سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سمعته سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم     .  
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفق  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ومسلم  على إخراجه .  
وقالت الطائفة الأولى : حديث  
بريدة  كان في أول الأمر ، وقصة حديثه تدل على ذلك ، فأما حديث الصعب فالمشهور أنه كان في عمرة القضية ، وذلك بعد الأول بزمان ، فوجب المصير إليه .  
وأما الطائفة الثانية التي رأت حديث  
الصعب  منسوخا ، فحجتهم ما أخبرنا  
محمود بن أبي القاسم بن عمر ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16249طراد بن محمد الزينبي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13067أحمد بن علي بن الحسن ،  أخبرنا  
حامد بن محمد الهروي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ،  حدثنا  
أبو عبيد ،  حدثنا  
إسماعيل ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،  عن  
الحسن ،  عن  
الأسود بن سريع ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945855كنت مع رسول الله      [ ص: 495 ]    - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فأصاب الناس ظفرا حتى قتلوا الذرية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا لا تقتلن ذرية ، ألا لا تقتلن ذرية     .  
أخبرنا  
محمد بن علي بن أحمد ،  أخبرنا  
أحمد بن الحسن  في كتابه ، أخبرنا  
الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
دعلج ،  أخبرنا  
محمد بن علي ،  حدثنا  
سعيد ،  حدثنا  
سفيان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن ابن  
 nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ،  عن عمه ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945856نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى  ابن أبي الحقيق     .  
وممن كان يذهب إلى هذا القول :  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،  وكان يقول : حديث  
الصعب بن جثامة  منسوخ ، ورواه عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  وذكر حديث  
الصعب ،  وقال : أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
ابن كعب بن مالك ،  عن عمه ، وذكر الحديث ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : فكان  
سفيان  يذهب إلى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
هم منهم إباحة لقتلهم ، وإذن منه  ، وأن حديث  
ابن أبي الحقيق  ناسخ له .  
وقال : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  إذا حدث حديث  
الصعب بن جثامة  أتبعه حديث  
ابن كعب     .  
وأما الطائفة الثالثة قالت :  
مهما أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء النسخ  ، وفي هذا الباب ممكن كما ذكرناه ، ثم حديث  
رباح بن الربيع  يدل على ذلك .  
أخبرني  
محمد بن علي بن أحمد ،  عن  
أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  
الحسن بن   [ ص: 496 ] أحمد ،  أخبرنا دعلج ، أخبرنا  
محمد بن علي ،  حدثنا  
سعيد ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15290مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ،  عن  
أبي الزناد ،  حدثني  
مرقع بن صيفي ،  أخبرني جدي  
رباح بن الربيع  أخو  
حنظلة الكاتب ،  أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945858كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة على مقدمة   nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ،  فمر  رباح  وأصحابه على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا عليها يتعجبون منها ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته ، فلما جاء انفرجوا عن المرأة ، فوقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليها ، فقال : أكانت هذه تقاتل ؟ ألم تكن في وجوه القوم ؟ ! ثم قال لرجل : الحق  خالدا ؛  فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا     .  
وقد بين  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ما أبهم من هذه الأحاديث ولخصها .  
أخبرنا  
طاهر بن محمد بن طاهر ،  عن  
أحمد بن علي بن عبد الله ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله ،  أخبرنا  
أبو العباس ،  أخبرنا  
الربيع ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  أخبرني  
الصعب بن جثامة ،  أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945859سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هم منهم     .  
وعن  
سفيان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
ابن كعب بن مالك ،  عن عمه ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945860أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث إلى  ابن أبي الحقيق  نهى عن قتل النساء والولدان     . قال : فكان  
سفيان  يذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هم منهم ، أنه إباحة لقتلهم ، وأن حديث  
ابن أبي الحقيق  ناسخ له ، قال : وكان  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  إذا حدث بحديث  
الصعب بن جثامة  أتبعه حديث  
ابن كعب بن مالك     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : حديث  
الصعب  كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل  
ابن أبي الحقيق  قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد أمر  
ابن أبي الحقيق  من غير شك ، والله أعلم .   
[ ص: 497 ] قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ، ثم نهى عنه ، ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان ، أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ، ومعنى قوله : منهم ، أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار ، وإذا  
أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - البيات والغارة على الدار ، فأغار على  بني المصطلق   غارين  ، والعلم يحيط أن البيات والغارة إذا حلا بإحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان ، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم ، إذا أبيح أن يبيت ويغير وليس لهم حرمة الإسلام ، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم ، وإنما  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945861نهى عن قتل الولدان  ؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به فيقتلوا به ، وعن قتل النساء ؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال ، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله - عز وجل - .  
قال : فإن قال قائل : أبن هذا بغيره . قيل : فيه ما اكتفى العالم به من غيره .  
فإن قال : أفتجد ما تشده به ؟ قلت : نعم ؛ قال الله تعالى : (  
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا     ) قال : فأوجب الله لقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير الرقبة ، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة ؛ إذ كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا ، وكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان ، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان ، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ؛ لم يكن فيهم عقل ، ولا قود ، ولا دية ، ولا مأثم ، ولا كفارة ، إن شاء الله - عز وجل - .