[ ص: 508 ] ومن كتاب الهدنة  
أخبرني  
محمد بن عبد الخالق ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  
حبيب بن الحسن ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد بن أيوب ،  حدثنا  
إبراهيم بن سعد ،  عن  
محمد بن إسحاق ،  حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة   nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ،  أنهما حدثاه قالا :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945874خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عام  الحديبية   يريد زيارة البيت لا يريد قتالا ،  وذكر الحديث بطوله ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري     : فكتب - يعني الصلح - بينه وبين  
قريش ،   ثم قال : اكتب :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945875هذا ما صالح عليه  محمد بن عبد الله    nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو  ؛ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من  قريش   بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء  قريشا   ممن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده فليدخل ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، قال : فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب الكتاب هو   nindex.php?page=showalam&ids=3795وسهيل بن عمرو  إذ جاءه   nindex.php?page=showalam&ids=142أبو جندل بن سهيل بن عمرو  يرسف في الحديد ، قد انفلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى  سهيل  أبا جندل  قام إليه فضرب وجهه وأخذ يلببه ثم قال : يا  محمد ،   قد وجبت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فجعل يبتزه ويلببه ويجره ؛ ليرده إلىقريش   وذكر تمام الحديث .  
هذا حديث طويل مخرج في الصحاح ، واقتصرنا منه على القدر المذكور ؛ إذ فيه الغرض .   
[ ص: 509 ] ووجه الاستدلال ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على أن يرد إليهم من أتاه من قبلهم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء ، فصار  
حكم النساء  منسوخا بالآية .  
أخبرني  
أبو المحاسن الأنصاري ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  حدثنا  
حبيب بن الحسن ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد بن أيوب ،  حدثنا  
إبراهيم بن سعد ،  عن  
محمد بن إسحاق ،  حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،  قال : دخلت عليه وهو يكتب كتابا إلى  
ابن هنيدة  صاحب  
 nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ،  وكتب يسأله عن قول الله - عز وجل - : (  
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن     ) إلى قوله :  
عليم حكيم     . قال : فكتب إليه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير     :  
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالح  قريشا   يوم  الحديبية   على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه ، فلما هاجر النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا امتحن محنة الإسلام ، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه ، وأمر برد صدقاتهن إليهن إذا حبسن عنهم ، إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم ، ثم قال : (  ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم     ) فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال     .  
وقد أخرج  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  بإسناده عن  
عروة     : أنه سمع  
 nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ،  ومروان  يخبران عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945877لما كاتب   nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو  يومئذ ، كان فيما اشترط  سهيل  على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ،  وأبى سهيل  إلا ذلك ، فكاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، فرد يومئذ  أبا جندل  إلى أبيه  سهيل ،  ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وجاء المؤمنات مهاجرات ، وكانت  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي   [ ص: 510 ] معيط  ممن خرجن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : (  إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن  إلى قوله  
ولا هم يحلون لهن     ) .  
قرئ على  
محمد بن عبد الخالق  وأنا أسمع ، أخبرك  
عبد الواحد بن إسماعيل  في كتابه ، أخبرنا  
أبو نصر البلخي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي  قال : وأما قوله : ثم جاءت نسوة مؤمنات ، فأنزل الله فيهن : (  
ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات     ) الآية ، وقد اختلف العلماء في هذا على قولين :  
أحدهما : أن النساء لم يدخلن في الصلح ، وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال ، وهذا أشبه القولين بالصواب .  
ويدل على صحة ذلك قوله ؛ يعني في بعض الروايات : وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته .  
والقول الآخر : أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معا ؛ لأن في بعض الروايات : ولا يأتيك منا أحد إلا رددته ، فاشتمل عمومه على النساء والرجال ، إلا أن الله تعالى نسخ ذلك بالآية ، ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب .  
وفيه دليل على أن الإمام إذا اشترط في العقد ما لا يجوز فعله في حكم الدين فإن ذلك الشرط باطل ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945878كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل  ، وفيه على هذا التأويل دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور ، ولكن لا يجوز تقريره عليه .