[ ص: 515 ] ومن كتاب الأيمان : الحلف بالله .  
ومن كتاب الأشربة : الشرب في الحناتم .  
ومن كتاب اللباس ؛ لبس الديباج .  
- نسخ ذلك .  
باب إباحة لبس خواتم الذهب .  
- نسخ ذلك .  
باب في تعليق الستور ذات التصاوير ، والنهي عنها .  
باب الأمر بقتل الكلاب ، ثم نسخه .  
باب الأمر بقتل الحيات ، ونسخ حيات البيوت منها .  
- سبب النهي عن قتل حيات البيوت .  
باب النهي عن الرقي ، ونسخ ذلك .  
باب سدل الشعر ، ونسخه بالفرق .  
باب النهي عن دخول الحمام ، ثم الإذن فيه بعد ذلك .  
باب النهي عن الإقران بين التمرتين ، ونسخ ذلك .  
باب النهي عن أن يقال : ما شاء الله وشئت .  
- ذكر أحاديث تدل على أن النهي كان بعد الإباحة .  
خاتمة الكتاب   
[ ص: 516 ] ومن كتاب الأيمان  
أخبرني  
محمد بن عبد الخالق ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14393أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم  الحافظ في كتابه ، أخبرنا  
أبو عبد الله محمد بن محمد الطالقاني ،  أخبرنا  
عبد الرحمن بن عثمان التميمي  بدمشق ،   حدثنا  
الحسن بن حبيب ،  حدثنا  
عبد الله بن عبد بن يحيى المعروف بابن أبي حرب ،  أخبرني  
أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة الكناني ،  أخبرني أبي ، عن  
نصر بن علقمة ،  عن أخيه محفوظ ، عن  
ابن عائذ ،  قال : قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان     :  
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنا ، فيقول : لا وأبيك . حتى نهي عن ذلك ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحلف أحدكم بالكعبة ؛ فإن ذلك إشراك ، وليقل : ورب  الكعبة      .  
هذا حديث غريب من حديث الشاميين ، وإسناده ليس بذاك القائم ، غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل ؛ نحو : ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي السائل عن فرائض الصلوات أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945884أفلح وأبيه إن صدق  وفي حديث  
أبي العشراء الدارمي ،  عن أبيه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
وأبيك ، لو طعنت في فخذها لأجزاك  ، فإن صح الحديث فهو ظاهر في النسخ .  
وأما  
الحلف بغير الله  فهو مكروه عند أهل العلم ؛ لقوله عليه السلام :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945885لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون     .   
[ ص: 517 ] وإن حلف بغير الله لا ينعقد يمينه ، ولا يحنث في يمينه ، وقال  
أحمد     : إذا  
حلف بالنبي     - صلى الله عليه وسلم - انعقدت يمينه ، وتعلقت الكفارة بالحنث بها ؛ لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به يوجب الكفارة ، كاسم الله تعالى .