الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
الوجه الثامن عشر : أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف ، فيقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه ، نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وهو حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس ، ورواه عن ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة ، ورواه عنهما جماعة ، وكلهم قد اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم .

وروى عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت [ ص: 71 ] الإبل ففي كل خمسين حقة . كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ، ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . فهذه الرواية موافقة لحديث أنس بن مالك ، والرواية الأولى تخالفه ، وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه ، وحديث علي اختلفت الرواية فيه كما ترى ، فالمصير إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه ، على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا في حديث علي - رضي الله عنه - بالغلط على عاصم .

وإذا تقابلت حجتان فيكون لإحداهما معارض وليس للأخرى ذلك ، فما سلمت تكون أولى كالبينات إذا تقابلت ، فما وجد لها معارض سقطت ، وما سلمت من المعارضة ثبتت ، كذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية