الوجه السادس والثلاثون : أن  
يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخر ،  نحو ما رواه  
عبد الله بن عمر  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945438المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا  فإن التفرق ههنا محمول على التفرق بالبدن ، وذلك لما روي  عن  
عمر     - رضي الله عنه - أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع ؛  ولأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره ، إذا كان معناه لائقا باللفظ .