[ ص: 271 ] بيان  
نسخ الأفضلية بالإسفار  
أخبرنا  
أبو المحاسن محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر الأنصاري ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14395أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الفقيه  في كتابه ، حدثنا  
أحمد بن محمد البلخي ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد البستي ،  أخبرنا  
محمد بن بكر بن محمد ،  أخبرنا  
سليمان بن الأشعث ،  حدثنا  
محمد بن سلمة المرادي ،  حدثنا  
ابن وهب ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ،  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  أخبره ، عن  
عروة ،  عن  
بشير بن أبي مسعود ،  عن أبيه ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945609صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات بعد أن كان يسفر     .  
هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات ، وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة ، وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات ، والزيادة عن الثقة مقبولة .   
[ ص: 272 ]    ( وقد ذهب أكثر أهل العلم ) إلى هذا الحديث ، ورأوا التغليس أفضل ، روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين :  
أبي بكر ،  وعمر ،  وعثمان ،  وعلي ،  وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،   nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ،   nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ،  وعائشة ،   nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة     .  
ومن التابعين :  
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،  وإليه ذهب  
مالك ،  وأهل  الحجاز ،     nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأصحابه ،  
وأحمد  وإسحاق ،  غير أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رجح أحاديث التغليس من وجه آخر ، قال : أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
عروة ،  عن  
عائشة  قالت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945610كن نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح ، ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس     .   
[ ص: 273 ] قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : وذكر تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفجر :  
 nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،  وغيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبيها بمعنى حديث  
عائشة     .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : فقال لي قائل : فنحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،  فنزعم أن الفضل في ذلك ، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما ، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث  
عائشة     .  
قلت له : إن كان مخالفا لحديث  
عائشة  كان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث  
عائشة  دونه ؛ لأن الأصل ما نبني نحن وأنت عليه ، إن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه ، قال : وما ذلك السبب ؟ قلت : أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله ، فإذا أشبه كتاب الله كان فيه الحجة . قال : هكذا نقول ؟ قلت : فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بناء الأثبت منهما ، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا ، وأشهر بالعلم ، وأحفظ له ، أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر ، والذي تركنا من وجه ، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل : أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله ، أو أشبه بما سواها من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو أولى بما يعرف أهل العلم ، أو أوضح في القياس ، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  
قال : وهكذا نقول ، ويقول أهل العلم . قلت : فحديث  
عائشة  أشبه      
[ ص: 274 ] بكتاب الله تعالى ؛ لأن الله تعالى يقول :  
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى  فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة ، وهو أيضا أشهر رجالا بالفقه وأحفظ ، ومع حديث  
عائشة  ثلاثة كلهم يروون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معنى حديث  
عائشة     :  
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،   nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ،  وهذا أشبه بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج     .  
قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945611فأي سنن ؟ قلت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا  ، والعفو لا يحتمل إلا معنيين : عفوا عن تقصير ، أو توسعة ، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الذي وسع في خلافه .  
قال : وما تريد بهذا ؟ قلت : إذا لم يؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن يصلي فيه غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير توسع فيه .  
وقد أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قلنا ، وسئل :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945612أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها     . وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به ، وهو الذي لا يجهله عالم . إن  
تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل  لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل ، وهذا أشبه بمعنى كتاب الله ؟ قال : وأين هو من كتاب الله ؟ قلت : قال الله تعالى :  
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى  فمن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها .  
وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا      
[ ص: 275 ] أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل التي لا تجهلها العقول .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : فقال : ( أتعد ) خبر  
رافع  يخالف خبر  
عائشة  ؟ فقلت له : لا . فقال : فبأي وجه يوافقه ؟ فقلت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حض الناس على تقديم الصلاة ، وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال - يعني - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945613أسفروا بالفجر  يعني : حين يتبين الفجر الآخر معترضا .