نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ; لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام " { فادفعوا بعد غروب الشمس }فيجب بتركه الدم ، بخلاف ما إذا وقف ليلا ; لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا ، فإن عاد إلى عرفة بعد غروب لأن المتروك لا يصير مستدركا ، واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب .


( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات ) الحديث السادس : قال عليه السلام : " { فادفعوا بعد غروب الشمس يعني في الإفاضة من عرفات }; قلت : حديث غريب ، وتقدم في حديث جابر الطويل ، { فلم يزل عليه السلام واقفا حتى غربت الشمس } ، وتقدم أيضا من حديث علي بن أبي طالب { أنه عليه السلام أفاض منها حين غربت } ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وتقدم أيضا عند أبي داود من حديث { أسامة ، قال : [ ص: 245 ] كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى .

وقال في " التنقيح " : إسناده حسن ، وتقدم أيضا عند الحاكم عن { المسور بن مخرمة ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما بعد ، فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال ، وإنا ندفع بعد أن تغيب } ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وتقدم عند الطبراني من حديث ابن عمر : قال : { كان المشركون لا يفيضون من عرفات حتى تعمم الشمس في رءوس الجبال . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض حتى تغيب } ، مختصر .

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " ثنا جرير عن الركين قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لابن الزبير : إذا سقطت الشمس فأفض ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية