نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذا إذا أخر طواف الزيارة ) حتى مضت أيام التشريق ( فعليه دم عنده وقالا : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي ، وفي تقديم نسك على نسك [ ص: 246 ] كالحلق قبل الرمي ، ونحر القارن قبل الرمي ، والحلق قبل الذبح . لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر . وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان


قوله : عن ابن مسعود ، قال : من قدم نسكا على نسك فعليه دم ; قلت : هكذا هو في غالب النسخ ، ويوجد في بعضها ابن عباس ، وهو أصح ، رواه ابن أبي شيبة في [ ص: 246 ] مصنفه " حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : من قدم شيئا من حجه ، أو أخره ، فليهرق لذلك دما انتهى .

قال الشيخ في " الإمام " : وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى . وأخرج عن سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وجابر بن زيد أبي الشعثاء ، نحو ذلك ، وأخرج الطحاوي في " شرح الآثار " حديث ابن عباس عن إبراهيم بن مهاجر به ، وأخرجه أيضا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، مثله ; قال الطحاوي : فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام ، أنه ما سئل يومئذ عن شيء ، قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال : لا حرج ، فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا ، ولا تأخير ما أخروا ، مما ذكرنا أن فيه الدم ، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه ، كيف هو ، فعذرهم لجهلهم ، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم ، والله أعلم انتهى كلامه .

أحاديث الخصوم : واستدل من أجاز تقديم الحلق على الذبح والرمي وغير ذلك بما أخرجاه في " الصحيحين " ، عن ابن عباس { أن النبي عليه السلام سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج }انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجاه في " الصحيحين " أيضا عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى ، فأتاه رجل ، فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي . فذبحت قبل أن أرمي [ ص: 247 ] قال : ارم ولا حرج ، قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء ، إلا قال : افعل ولا حرج }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية