نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 260 ] ( ومن قتل جرادة تصدق بما شاء ) ; لأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة خير من جرادة ) لقول عمر رضي الله عنه : تمرة خير من جرادة ( ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة ) ; لأنه من الهوام والحشرات فأشبه الخنافس والوزغات ويمكن أخذه من غير حيلة وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيدا . ( ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته ) ; لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله .


[ ص: 260 ] قوله : روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : تمرة خير من جرادة ; قلت : رواه مالك في " الموطأ " أنبأ يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال حتى نحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال عمر لكعب : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه ، ثم أخذها فشواها ، فقال له في ذلك ، فقال : هذا خطأ ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما ، فأتى عمر ، فقال له عمر : إنكم يا أهل حمص أكثر شيء دراهم ، تمرة خير من جرادة انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا معمر ، والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر ، فذكره بنحوه : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم ، فقال : تمرة خير من جرادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية