( ولا يجوز 
ذبح دم الإحصار إلا في 
الحرم  ، ويجوز 
ذبحه قبل يوم النحر عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، 
وقالا     : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما  
[ ص: 279 ] يعتبر أنه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  رحمه الله : أنه دم كفارة ، حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به .