نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه ) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ( وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء ) لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل ) لعجزه عن الأصل ( وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل ) استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج ، لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول زفر رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل [ ص: 281 ] حصول المقصود بالبدل وهو الهدي . وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله ، لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ، ولا يحصل مقصوده وحرمة المال كحرمة النفس ، وله الخيار إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه فيتحلل وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد

التالي السابق


الخدمات العلمية