نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) ; لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين ، والمأمور هو المختص بهذه النعمة ; لأن حقيقة الفعل منه ، وهذه المسألة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن المأمور

التالي السابق


الخدمات العلمية