نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ) قال رضي الله عنه : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا نكاح إلا بشهود }وهو حجة على مالك رحمه الله في [ ص: 316 ] اشتراط الإعلام دون الشهادة ، ولا بد من اعتبار الحرية فيها ; لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ ; لأنه لا ولاية بدونهما ، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين ; لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ، وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ، ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة .

ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ، وهذا ; لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره ; لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا ، وكذا شاهدا والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا ، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين .


[ ص: 315 ] كتاب النكاح

الحديث الأول : قال عليه السلام : { لا نكاح إلا بشهود }; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وفي الباب أحاديث : منها ما أخرجه ابن حبان في " صحيحه " عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي [ ص: 316 ] عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ، فإن تشاجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له }انتهى .

أخرجه في النوع الثامن والتسعين ، من القسم الأول ، ثم قال : لم يقل فيه : وشاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس : سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث ، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي عن خالد بن الحارث ، وعبد الرحمن بن يونس الرقي [ ص: 317 ] عن عيسى بن يونس ; ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر انتهى كلامه .

{ حديث آخر } : رواه الترمذي أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة }انتهى قال الترمذي : قال يوسف : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في " التفسير " ، ووقفه في " كتاب الطلاق " ، ولم يرفعه ، ثم أخرجه الترمذي عن قتيبة عن غندر عن سعيد نحوه ، ولم يرفعه ، قال : وهذا أصح ، هذا حديث غير محفوظ ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى ، والصحيح ما روي عن ابن عباس . قوله : { لا نكاح إلا ببينة }انتهى .

وروي نحو هذا من حديث أبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس ، وجابر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، كلها مدخولة ، سيأتي ذكرها في " أحاديث الولي " إن شاء الله تعالى ; وحديث ابن عباس ، المذكور : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا : أخبرنا عبد الله بن محرز عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ، قال : البغايا ، الحديث ; ولمالك في ذكر اشتراط الإعلان حديث : رواه الترمذي حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال } ، انتهى . وقال : حسن غريب ، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث انتهى .

ورواه ابن ماجه أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن فروخ عن [ ص: 318 ] القاسم عن عائشة مرفوعا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية