نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ; لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماؤه زرع [ ص: 332 ] غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ، ولا حرمة للزاني

التالي السابق


الخدمات العلمية