قال : ( فإن 
زوجهما الأب أو الجد ) يعني الصغير والصغيرة ( فلا خيار لهما ) بعد بلوغهما   ; لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما ، كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن 
زوجهما غير الأب والجد فلكل  [ ص: 359 ] واحد منهما الخيار إذا بلغ ، إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ ) وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله : لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد : ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر فيتخير . قال : ( 
ويشترط فيه القضاء   ) بخلاف خيار العتق ; لأن الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء ، وخيار العتق لدفع ضرر جلي ، وهو زيادة الملك عليها ، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء