نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا ليس لهم ذلك ، وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ، وهذه شهادة صادقة عليه ، لهما أن ما زاد على العشرة حقها ، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ، بخلاف الإبراء بعد التسمية ; لأنه لا يتعير به .

التالي السابق


الخدمات العلمية