نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها ، وقال محمد رحمه الله : لها قيمة خدمته سنة ، وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته ) وقال الشافعي رحمه الله : لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين ; لأن ما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده ; لأن بذلك تتحقق المعاوضة وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه أو على رعي الزوج غنمها . [ ص: 376 ] ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا ; وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه ; لأنه لا مناقضة ، وبخلاف خدمة العبد ; لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره ، وبخلاف رعي الأغنام ; لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ; ثم على قول محمد رحمه الله تجب قيمة الخدمة ; لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير . وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهيجب مهر المثل ; لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير ، وهذا ; لأن تقومه بالعقد للضرورة ، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية