نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب ) ; لأن المقبوض متعين في الرد ، وهذا ; لأن الجهالة تحملت في النكاح فإذا عين فيه يصير [ ص: 378 ] كأن التسمية وقعت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية