( وإذا 
تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه   ) ; لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله ، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين  
[ ص: 389 ] التجارة ( 
والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه   ) ; لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما .