نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتها حتف أنفها ، وهذا ; لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي . وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كما إذا ارتدت الحرة ، والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية