قال : ( ومن 
زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتها حتف أنفها ، وهذا ; لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي . وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كما إذا ارتدت الحرة ، والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر .