( 
ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة   ) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله  عنه  فلا يشرع في حقه ( وكذا 
المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر   ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن 
كان  [ ص: 405 ] أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن 
أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) ; لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو 
كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي   ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح .