نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 408 ] باب القسم ( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل } [ ص: 409 ] وعن عائشة رضي الله عنها" { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه ، وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك }يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا ، والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البينونة لا في المجامعة ; لأنها تبتني على النشاط


[ ص: 408 ] باب القسم

الحديث الأول : قال عليه السلام : " { ومن كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل }" ; قلت : روي من حديث أبي هريرة ; ومن حديث أنس .

فحديث أبي هريرة : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل }" انتهى .

قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام ; ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ، قال : كان يقال انتهى .

وقال في " علله الكبرى " وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال : رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ، قال أبو عيسى : وحديث همام أشبه ، وهو ثقة حافظ انتهى .

ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في " مسانيدهم " ، ومن طريق ابن راهويه رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع والمائة ، من القسم الثاني ; ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .

وقال البزار : لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة ، ولا طريقا عنه ، إلا هذه الطريق انتهى .

وأما حديث أنس : فرواه الحافظ أبو نعيم في " كتاب تاريخ أصبهان في ترجمة [ ص: 409 ] المحمدين " ، فقال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خشيش المعدل وكان ثقة أمينا ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء .

الحديث الثاني : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين نسائه ، وكان يقول : { اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك }يعني زيادة المحبة ; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك }يعني القلب انتهى .

قال الترمذي ; هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ; ورواه حماد بن زيد ، وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ، وهو أصح من حديث حماد بن سلمة انتهى .

ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في " مسانيدهم " ، وابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع ، من القسم الخامس ; والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ; وقال الدارقطني في " كتاب العلل " : وقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ، الحديث ، والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه . وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : قال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذا ; ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن [ ص: 410 ] النبي مرسلا انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث ، والذي قبله على أنه لا فرق في القسم بين البكر والثيب .

أحاديث الخصوم : استدل الشافعي ، وأحمد بما أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي قلابة عن أنس ، قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا انتهى .

ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { للثيب ثلاثا ، وللبكر سبعا }انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه مسلم عن { أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا ، وقال لها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية